قانون حرية التعبير، لسنة – 1998، دخل حيز التنفيذ في شهر أيار 1999. هدفه هو قيادة «ثورة المصداقية» في إسرائيل فيما يتعلق بأعمال السلطات العامة. يعترف القانون بحق سكان إسرائيل في الحصول على المعلومات ذات طبيعة عامة من قبل السلطات العامة. إن هذا الاعتراف بالحق في معرفة مواقف دولة إسرائيل يتساوى مع الديمقراطيات المتقدمة في العالم. 
ما المسموح؟

أي معلومة موجودة في الشبكات العامة، سواء كانت مكتوبة، مسجلة، موثق، مصورة أو محوسبة.

سلطة جماهير:

المكاتب الحكومية، ديوان رئيس الدولة، الكنيست، مراقب الدولة، المحاكم، السلطات المحلية، الشركات بموجب القانون أو التي أنشأتها السلطات المحلية، شركات حكومية.
إمكانية تطبيق القانون على السلطات المحلية - اعتبارًا من 1/9/1999

ما الممنوع؟

لا يشمل المعلومات التي قد يؤدي الكشف عنها إلى الإضرار بأمن الدولة أو العلاقات الخارجية، أمن الجمهور، أو أمن أو السلامة الشخصية لكل فرد، بالإضافة إلى المعلومات التي يشكل الكشف عنها انتهاكًا للخصوصية (ما لم يسمح القانون بالكشف عنها).والمعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها بموجب أي قانون. وكذلك المعلومات الأخرى التي يمكن أن يؤدي الكشف عنها إلى تعطيل عمل السلطة العامة أو قدرتها على التصرف والتخطيط أو إجراء المفاوضات أو المتعلقة بالمناقشات الداخلية.
والمزيد... البنود المفصلة في القانون.

من يحق له طلب المعلومات؟

مواطن: حسب سجل السكان، وكذلك شركة مؤسسة بموجب القانون الإسرائيلي، وكذلك، شخص ليس مواطنًا أو مقيمًا - بخصوص معلومات تتعلق بحقوقه في إسرائيل (مثل عامل أجنبي).

إتاحة المعلومات للجمهور:

يجب على السلطة الجماهيرية أن تتيح للتفتيش العام التعليمات الإدارية المكتوبة التي تعمل بموجبها والتي لها أهمية أو أهمية للجمهور. ويجب على السلطة المحلية أيضًا أن تجعل قوانين المساعدة الداخلية متاحة للمراجعة.

إجراءات:

يجب تقديم طلب للحصول على المعلومات كتابيًا إلى المفوض. ولا يتوجب على مقدم الطلب ذكر سبب طلبه.

  • ستكون المعلومات متاحة لمقدم الطلب لأنها في حوزة الهيئة وليست ملزمة بمعالجة المعلومات حسب احتياجاته.
  • يحق لمقدم الطلب الالتماس من قرار الهيئة برفض طلبه للحصول على معلومات، أمام المحكمة الجزئية.

دفع:

وضع وزيرالعدل لوائح تحدد مقدار الرسم الذي سيتم فرضه على طالب المعلومات، مع مراعاة اختلاف أنواع المعلومات والمتقدمين للحصول عليها. وفيما يلي تحديث المبالغ في نظام حرية التعبير (رسوم) 1999، تحديث البيانات اعتبارا من يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2011 (1 تشرين اول 2011) كما هو مفصل أدناه:

  1. رسوم طلب المعلومات (اللائحة 1) – 20 شيكل
  2. رسوم معالجة المعلومات (اللائحة 2) – 30 شيكل
  3. رسوم إنتاج المعلومات (اللائحة 3 أ)
    أ. لكل صفحة صور – 0.20 شيكل.
    ب. لقرص الكمبيوتر - 2.47 شيكل
  4. المبلغ الأساسي للحصول على التزام بتحمل رسوم العلاج والإنتاج (اللائحة 4) هو 148 شيكل

في ظروف معينة، سيتم الإعفاء من الرسوم، على سبيل المثال - المعلومات التي يطلبها الشخص عن نفسه.
لن يتم فرض أي رسوم على المعلومات التي يجب إتاحتها للجمهور، ولكن يمكن فرض رسوم مقابل نسخ المعلومات

نماذج تقديم الطلب وفق قانون حرية التعبير

استمارة طلب الحصول على معلومات بموجب قانون حرية المعلومات – استمارة محوسبة 

تطبيق قانون حرية التعبير في بلدية الرملة: أكد رئيس بلدية الرملة ميخائيل فيدال على التزام البلدية بقيادته بالعمل بشفافية كاملة. تتم معالجة طلبات الحصول على المعلومات من قبل مكتب مفوض حرية التعبير.

المفوض عن حرية التعبير

עו"ד טובית אליאס
חוזים והתקשרויות והממונה על חוק חופש המידע
08-9771510

تقارير المفوض عن حرية الرأي